التفاصيل الكاملة لـ”نظام تملك الأجانب العقار” في “السعودية”

أبنية – متابعات

نشرت جريدة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام تملك غير السعوديين العقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة والذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا.

وذكرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الجمعة، أن النظام يهدف إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادًا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة.

وبحسب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة، في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.

كما يتيح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلمًا إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.

ووفقًا للنظام، تُمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي. ويجوز لها التملك خارج هذا النطاق لأغراض ممارسة النشاط أو إسكان العاملين، حسب ما تحدده اللائحة.

ويتيح النظام أيضًا للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة، التملك في المملكة بكاملها، بما فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا لضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات المعنية الأخرى.

وأكدت المواد على أن تطبيق النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية.

ونص النظام على إمكانية تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

ويُلزم النظام الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك. ولا يُعتد بالتملك قانونًا إلا بعد التسجيل في السجل العقاري.

كما أقر النظام فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية. ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدّم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.

وأوضح النظام أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، ويبدأ العمل به بعد انقضاء هذه المهلة. وبموجب المادة الرابعة عشرة، يُلغى النظام السابق الصادر في عام 1421هـ وكل ما يتعارض معه من أحكام.

Related posts

“هيئة العقار”: 1.2 تريليون ريال “صفقات عقارية” في عامين من تطبيق “نظام الوساطة”

ارتفاع طلبات تقييم “استدامة البناء” 200 %

استخدام نتاج “هدم المباني” في “طرق الرياض”