Home أخبار 10 جهات حكومية تمثل “هيئة عقارات الدولة” .. وتأسيس الشركات والتخصيص بين مهامها

10 جهات حكومية تمثل “هيئة عقارات الدولة” .. وتأسيس الشركات والتخصيص بين مهامها

by admin

أبنية – الرياض

منح تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، صلاحية إبرام عقود واتفاقيات التمويل – بالاتفاق مع وزارة المالية –، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.
وبحسب التنظيم، فإنه يتم الاتفاق بين وزير المالية ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة على وضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة العامة لعقارات الدولة من الاستفادة من إيراداتها، بما يمكنها من تغطية جميع النفقات التشغيلية والرأسمالية وغيرها من المصروفات التي تحتاج إليها، والاحتفاظ باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاتها المبينة في ميزانيتها السنوية السابقة، وذلك دون إخلال بشرط الواقف فيما يتعلق بالأوقاف.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.

ومع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إلى الهيئة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، تتولى الهيئة جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، الإشراف على عقارات الدولة، التصرف في عقارات الدولة، ويشمل ذلك الاستثمار، والتخصيص، والتأجير وتلبية احتياجات الجهات الحكومية من أراض ومبان، وغيرها من أنواع التصرف، وفقا للأوامر والأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، على ألا يؤثر ذلك في قدرة الهيئة في تلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك العقارات، ووضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنها.
وللهيئة اقتراح مشاريع الأنظمة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، ووضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، واستصدار صكوك على عقارات الدولة باسم عقارات الدولة، وتمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية، داخل المملكة وخارجها في المنازعات المرتبطة بملكية عقارات الدولة أو الاعتداء عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المستفيدة منها.

وبحسب التنظيم، تتولى الهيئة، تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، ووضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، ووضع آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون عقارات الدولة، بما يمكنها من تنفيذ ما يسند إليها من مهمات، والبت في أي تنازع بينها، ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وحفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة.

وللهيئة، إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها؛ وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل توحيد المعايير والمواصفات وفق أفضل الممارسات، ووضع قواعد وضوابط لتقويم عقارات الدولة، وشرائها أو استئجارها، وتحديد الحقوق المترتبة على استخدام عقارات الدولة، وتقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها، وذلك من الناحيتين المالية والفنية، إضافة إلى تقويم عقارات الدولة، ومراجعته دورية.

وتضع الهيئة معايير ومواصفات وفق أفضل الممارسات – لتشغيل عقارات الدولة وتطويرها، وإدارتها، وصيانتها، واعتماد معايير ومواصفات وفق أفضل الممارسات – لبناء عقارات الدولة وتخطيطها وتصميمها وتنفيذها وتطويرها، وآليات وخيارات تمويلها. بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمهمات الهيئة، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاتها.
وللهيئة تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها؛ وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، بالاتفاق مع وزارة المالية، تسهم في تمكين الهيئة من أداء مهماتها وغاياتها، وتخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها، ولها أن تسند أداء بعض مهماتها إلى هذه الشركات.
ويكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من: محافظ الهيئة، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة العدل، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، ممثل عن وزارة الطاقة، ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وممثل عن الهيئة العامة للعقار.
ويتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص إقرار السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، وخططها، وبرامجها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها، واقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل القائم منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية، وإقرار الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، وإلغاء تخصيصها عند الاقتضاء، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

وللمجلس إقرار لوائح الهيئة المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والموافقة على مشاريع استثمار العقارات الواقعة تحت تصرف الهيئة، والموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها وفقا للأحكام المنظمة لذلك، وشراء العقارات، والتصرف في العقارات المملوكة لها، واستثمارها؛ وفق ضوابط يضعها المجلس، وإقرار قواعد وآليات استثمار عقارات الدولة، والموافقة على مشروع ميزانية الهيئة السنوية والحساب الختامي والتقرير السنوي وتقرير مراجع الحسابات؛ تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة، وتحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وتعيين مراجع حسابات خارجي، أو أكثر.

كما يتولى المجلس الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، والموافقة على فتح فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة، وقبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، والموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة أو المساهمة فيها؛ وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.

وللمجلس – في سبيل تحقيق أغراضه – تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومكافآتهم واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس بقدر ما تقتضيه حاجة العمل تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه، أو إلى اللجان التابعة للمجلس، أو إلى المحافظ، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.

وبحسب التنظيم، تتألف موارد الهيئة مما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، ونسبة لا تزيد على (10 في المائة) من العوائد المحصلة من استثماراتها لعقارات الدولة بالاتفاق مع وزارة المالية، والمقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وعوائد استثمار مواردها المالية المتاحة، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

You may also like

اترك تعليقك :