Home أخبار 10 أيام مهلة إزالة التعديات على عقارات الدولة

10 أيام مهلة إزالة التعديات على عقارات الدولة

by admin

أبنية – الرياض

تضمن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي المتعلق بالموافقة على قواعد مراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات لعام 1442، التوجيه بتشكيل لجنة رئيسية في إمارة كل منطقة، برئاسة ممثل من إمارة المنطقة وعضوية ممثلين من وزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة لعقارات الدولة، على ألا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها.

وللجنة الرئيسية تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراکز، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك، وتفويضها بأي من مهمات اللجنة الرئيسية المشار إليها في القواعد، عدا ما يتصل بإصدار قرار الإزالة، كما نص القرار على إلزام المتعدي بإزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاریخ إبلاغه بذلك.

14 قاعدة

حددت وثيقة القرار 14 قاعدة تهدف إلى مراقبة عقارات الدولة، وإزالة التعديات لعام 1442، إلى حماية عقارات الدولة من أي تعد، وإلى المحافظة عليها، واتخاذ ما يلزم لإزالته، ويكون مقر اللجنة الرئيسية في إمارة المنطقة، ويوفر لها ما تحتاجه من دعم بأعمالها، وتكون كل لجنة رئيسية مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعد والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ذلك: ما تبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. البلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. المعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية.

موقع العقارات

تقوم اللجنة بـ: الوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدى عليه. إيقاف أي تعد في عقارات الدولة المتعدى عليها.

تحرير محضـر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي، وما يتوافر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة، وفقا للإجراءات الواردة في هذه القواعد.

تعويضات المتضررين

يجب على المتعدي إزالة التعدي على نفقته، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاریخ إبلاغه بذلك. وفي حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسية، وعلى الجهات الحكومية – كل فيما يخصه – التعاون مع اللجنة الرئيسية في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات، ويلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة، وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي.

ونصت القواعد على أن تطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة، الجزاءات والعقوبات المقررة نظاماً، ويجب على كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات – سواء من خلال التملك أو التخصيص – اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعد عليها بما يضمن المحافظة علي تلك العقارات، ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسية – بحسب الأحوال – بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة بهذه القواعد على الوجه الأمثل.

تنفيذ الإزالة

تضمنت القواعد أنه لا يخل تطبيق القواعد بحق أي متضرر من تنفيذ الإزالة – من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة اللجوء إلى الجهات المعنية أو المحاكم المختصة بحسب الأحوال – في شأن أي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته القواعد.

وأعطت القواعد أمير المنطقة – أو من يفوضه – صلاحية الطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدي، في حال تطلب الأمر ذلك. وعلى الجهة المختصة تنفيذ الطلب، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.

مهام اللجنة الرئيسية

مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعد، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة

إصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من أمير المنطقة

الإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها، والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ

إعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى أمير المنطقة بذلك

You may also like

اترك تعليقك :