أبنية – الرياض
اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية (القواعد والإجراءات المعالجة لطلبات القروض المقدمة على الصندوق قبل تاريخ 23 /7/ 1432)، ووجه المجلس بإيجاد حلول لمعالجة من صدرت لهم أحكام نهائية وتوفير آلية للصرف من رأسمال الصندوق حسب توفر الميزانيات المعتمدة لهذا الغرض، وجدولة الطلبات اعتباراً من ميزانية العام الحالي، من خلال الجهات التمويلية المرخصة بما يتوافق مع التعليمات والتنظيمات التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وطبقاً لقواعد معالجة الطلبات المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية وإجراءتها قبــل تاريخ 23 /7/ 1432 فإن المنتجات والمبادرات صنفت على أنها البرامج وأنواع التمويل التي يقدمها الصندوق والجهات التمويلية لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن من خلال القرض العقاري المدعوم الذي يعني برنامج تمويل عقاري سكني يقدم عن طريق جهات التمويل مدعوم الأرباح من الصندوق بشكل كامل أو جزئي، وتطبق القواعد على صاحب الطلب المقدم للصندوق قبل تاريخ 23 رجب من عام 1423.
وتهدف القواعد والإجراءات إلى معالجة جميع الطلبات المقدمة للصندوق، والتي لدى أصحابها أرقام قبل تاریخ 23 /7 / 1432 بالتنسيق مع الوزارة، والإسراع في تمكين المستفيد من الدعم اللازم للحصول على المنتج المناسب من خلال تقليص فترة الانتظار وإمكانية إصدار موافقات فورية. وأوجبت القواعد على المستفيد تحديث بيانات طلبه على موقع الصندوق الإلكتروني، أو فروع الصندوق، في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ هذه القواعد، ونصت المادة الرابعة على أن تتولى الإدارة المختصة بالصندوق دراسة جميع طلبات المستفيدين والرفع بالتوصيات لإصدار الموافقات اللازمة للبرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد، على أن تكون مدة صلاحية الموافقة للمستفيد سنتين من تاريخ إصدارها، وفي حال عدم التقدم خلال المدة المحددة للاستفادة من الطلب فيتم إلغاء الموافقة على طلبه، وبإمكانه التقدم لبوابة الإسكان، ويحق للصندوق تمديد المدة وفق اعتبارات يضعها مجلس الإدارة.
ونصت المادة السادسة على عدم تجاوز قيمة أصل التمويل العقاري المدعوم مبلغ خمسمائة ألف 500000 ريال سعودي في برنامج القرض العقاري المدعوم، وألزم التنظيم الصندوق بتقديم دعم الأرباح وفقاً لأحكام وشروط العقد المبرم مع المستفيد. وللمستفيد الذي تنطبق عليه الشروط الواردة في تنظيم الدعم السكني تعديل طلبه؛ للاستفادة من تنظيم الدعم السكني وفقاً لأحكامه بالتنسيق مع الوزارة، وبموجبه يتنازل عن طلبه من قائمة الصندوق.
وسمح التنظيم للمستفيد التنازل عن طلبه لأحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى، ولورثته بعد وفاته التنازل عن الطلب لأحد الورثة ممن تنطبق عليهم شروط الإقراض لدى الصندوق للاستفادة من القرض العقاري المدعوم.
واعتبرت قواعد معالجة الطلبات العقارية العقد الموقع بين المستفيد والصندوق هو الحاكم للعلاقة بينهما، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة وينقضي التزام الصندوق في حال انتهاء الاتفاقية بين المستفيد والممول.