أبنية – الرياض
أقر مجلس الوزراء السعودي – بحسب القرار 353- إدخال تعديلات على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية.
وقرر مجلس الوزراء، تعديل الفقرة “5” من البند “أولاً” من آلية لجنة المساهمات العقارية، بحسب جريدة المملكة العربية السعودية – أم القرى – اليوم الجمعة.
وأشارت “أم القرى”، إلى أن الفقرة عدلت لتكون بالنص التالي:
“تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية لما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقاً لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين”.
وتابعت: “ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لاتتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغة بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين”.
وألمحت التعديلات، إلى أنه إذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون بصفة الاستعجال.
وتضمنت التعديلات، أن تحدد اللجنة لكل مساهمة تنظرها مدة لاتقل عن 180 يوماً، يقدم خلالها المساهم مطالبته، على أن تشتمل على سندات مساهمته، وتعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ بدء استقبال المطالبات.
وأفاد، بأن اللجنة ستحتجز مبلغاً احياطياً لا يتجتوز 25 بالمائة من حصيلة المساهمة، ولا يوزع هذا المبلغ الاحتياطي على المساهمين إلا بعد مرور عام من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات أو من تاريخ إبلاغ المساهم بعد قبول إيهما أبعد.
وشملت التعديلات، أن لاتقبل اللجنة المطالبة التي تثبت لديها مساهمة مقدمها في المساهمة محل النظر،ولا في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها البدء في توزيع حصيلة المساهمة أو بعد صدور قرار اللجنة بإلزام صاحب المساهمة بسداد مستحقات المساهمين، واستثناء من ذلك تنظر اللجنة في مطالبة المساهم الذي تقدم إليها قبل بدء توزيع المبلغ الاحتياطي المحجوز عليه.
وذكر القرار، أن اللجنة تحتفظ بحقوق المساهمين الثابت لديها مساهمتهم ولم يقدموا إليها حين تقدمهم إلى اللجنة.
وأكد القرار، على أنه فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لاتسمح الدعاوي الناشئة عن مطالبات المساهمات العقارية بعد مضي عام من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في إعلان لجنة المساهمات العقارية، سواء كانت الدعوى في مواجهة صاحب المساهمة أو المساهمين ما لم يقر المدعي عليه بالحق.