Home أخبار طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.. 27 مادة تستبعد تعارض المصالح

طرح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية.. 27 مادة تستبعد تعارض المصالح

by admin

أبنية – الرياض

طرحت الهيئة العامة للعقار، أمس، اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عبر منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في جمادى الآخرة من العام الحالي.

وأوضحت الهيئة، أن اللائحة تحتوي على 27 مادة، موزعة على ثمانية فصول رئيسة، تشمل أحكام وشروط وإجراءات الترخيص، مدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه، سجل الوسطاء العقاريين، ضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، عقود الوساطة، أحكام الضمان والعربون، الرقابة والتفتيش والضبط، وأحكام لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات إضافة إلى تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها. وأشارت مواد اللائحة المطروحة للاستطلاع إلى أن ممارسة نشاط الوساطة ستقتصر للمرخص لهم في حدود الترخيص الذي يتطلب اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارسته، والتسجيل في المنصة الإلكترونية المعدة لذلك، كما أن ممارسة أنشطة “إدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمزادات العقارية”، ستكون من خلال المنشآت المرخصة فقط، كما أن اللائحة بعد نفاذ سريانها تلزم أي وسيط عقاري بالإفصاح كتابة لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح، واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية والمحافظة على سرية المعلومات التي يتحصل عليها، وتوجب على الوسيط العقاري إنهاء عقد الوساطة في المنصة الإلكترونية بعد إتمام الصفقة، إضافة إلى عدد من الالتزامات التي تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، كما حددت اللائحة أحكام الضمان المالي أو البنكي للعقار المستأجر وآلية تسلمه وإعادته.

من جهة أخرى، حددت اللائحة قيم العمولة العقارية للوسيط العقاري وضوابط استحقاقها في الصفقات العقارية، كما صنفت مخالفات نظام الوساطة إلى خمس فئات رئيسة، منها مخالفات الترخيص ومنها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول عليه، ومخالفات العمولة والضمان والعربون ومنها احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانا لحقه أو تسلمه أي مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، أو تصرفه في المبالغ التي يتسلمها في غير الأغراض المخصصة لها، ومخالفات التسويق العقاري ومنها عدم بيان اسم ورقم المرخص أو ترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار، ومخالفات معلومات ووثائق العقار ومنها تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية، ومخالفات عامة منها عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، بينما نصت الغرامات على إنذارات وغرامات مالية وإلغاء الترخيص حسب الحالات وتكرار المخالفة.

You may also like

اترك تعليقك :

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?