أبنية – الرياض
طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعديلات مقترحة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، على منصة استطلاع الرسمية.
تهدف الوزارة من اقتراح مشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية إلى: شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، وفرض الرسم بنسبة أعلى من 2.5% من قيمة الأرض وتقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.
وتضمنت التعديلات المادة الثالثة على أن تكون كالآتي: وضع حد أعلى لقيمة الرسوم التي تفرض على الأراضي البيضاء، بنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، وبحد أعلى 10% وفقا لمعايير تضعها الوزارة.
كذلك شملت التعديلات منح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على المادة الرابعة عشرة من النظام.
إضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية، ومرحلة واحدة لفرض الرسم.
وعدلت الوزارة بنظام “رسوم الأراضي البيضاء” ينص على أنه في حال تعذر أو توقف تطبيق الرسم خلال مدة المهلة النظامية للسداد، وكان بإمكان المكلّف التصرّف في أرضه خلال ما تبقى من هذه المدّة، فيطبّق الرسم عليها، وفقا لما يصدره الوزير من ضوابط.
وشملت التعديلات تقليص المدة التي ألزمت فيها ملاك هذه الأراضي بالتقدم إليها بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، من 6 أشهر إلى 3 أشهر.
وكذلك نصت اللائحة على تعديل في ضوابط مدة السداد، حيث تنص اللائحة الحالية على أن على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 1 من المادة 9 من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء.
اما التعديل المقترح من الوزارة “على المكلف سداد قيمة الرسم خلال المدّة النظامية للسداد ما لم يكن القرار صادراً بأثرٍ رجعي عن مددسابقة فتكون مستحقة للسداد بتاريخ صدور القرار مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة من النظام، وفي حال منح المكلف مدة إضافيةلتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية “د” من الفقرة 1 من المادة 9 من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لايتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء.
وألزمت الوزارة في التعديلات ملاك الأراضي التي يعلن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلىالوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخالإعلان بدلا من 6 أشهر.
وأعدت الوزارة نصا جديدا فيما يتعلق بتطبيق الرسوم ليكون تطبيق الرسم بحسب الأراضي المطورة وغير المطورة وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، ومجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد، وفقًا للمساحات المعتمدة في الإعلان، ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة
وأتاحت الوزارة حق إجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم في نطاق تحدده الوزارة، أو زيادة نسبة قيمة الرسم، وفقًا لما ورد في المادّة الثالثة من النظام، أولتعليق التطبيق في نطاق معين
وتضمن التعديل الجديد باللائحة وضع بـ 3 شروط لإخضاع الأراضي للرسم وهي أن تكون أرضاً فضاء، وداخل حدود النطاق العمراني، وضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم وفق ما هو مبين في المادة 6 من اللائحة، في حين ألغت الشرط الذي ينص على أن تكون الأرض مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادرمن الجهة المختصة.
وأوضحت الوزارة في التعديلات بالحالات التي لا يطبق فيها الرسم على الأرض الخاضعة للتطبيق، وهي تنص على التالي:
وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسببا أو مشاركا في قيام العائق.
اضافة لوجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم بشرط ألا يكون المكلف متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.