أقر مجلس الشورى اليوم تعديلا في نظام تعويضات الأراضي المقتطعة وأن يكون المتر أساس التسعير. وخلال أعمال الجلسة ناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات, تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة محمد المزيد، وذلك بشأن التعويض عمّا اقتطع من العقار زيادة عن النسبة التخطيطية النظامية وحصر التعويض وتقنينه بشكل نظامي.

وبعد الاستماع إلى مداخلات أعضاء المجلس بشأن التقرير أصدر المجلس قراره بالموافقة على ما يلي:

– أولا: تعديل الفقرة(هـ) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 12/11/1392هـ الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (21) و (23) من نظام الطرق والمباني, الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1/6/1360هـ بإضافة نصّ إلى عجزها لتصبح الفقرة (هـ) على النحو الآتي: “لا يعوض مالك الأرض عمّا يخصص لخدمة أرضه الخاضعة للتقسيم ممّا يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة إذا لم يتجاوز ما خصص لها (33%) من كامل مساحة الأرض المقسمة ويعوّض عمّا زاد عن هذه النسبة أو ما زاد عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض ويتم التعويض من البلدية المختصة بالسعر التقديري للمتر المربع من الأرض قبل تقسيمها، ولا يشمل التعويض المشار إليه في الحالات التالية : طلب مالك المخطط – أو من يمثله نظاما – من الجهة المختصة زيادة في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطية وشبكة شوارع المخطط العام وأدى ذلك إلى تجاوز نسبة (33%). ما يعتبر من الأراضي الطبيعية الغير قابلة للتخطيط أو لا يمكن تخطيطها كالأودية والمسايل والجبال والمناطق الوعرة ونحوها سواءً كانت ضمن نسبة (33%) أو تجاوزتها.

ما يخصص من مساحات تزيد عن نسبة (33%) لتلبية حاجة سكان المخطط السكني من الحدائق والمناطق المفتوحة والمساجد وفقا للكثافة السكانية في المخطط والمعايير التخطيطية المعتمدة من الجهة المختصة. ما يتنازل عنه مالك المخطط – أو منْ يمثله نظاما – من نسبة تزيد عن (33%) عند اعتماد مخطط أرضه من الجهة المختصة ويقرّ بعدم المطالبة عن التعويض عنها بحسب ما قضت به الفقرة (2) من الأمر السامي رقم (4/ب/11736) وتاريخ 16 / 9 / 1421هـ. ويسري ذلك على المخطط المعتمد الذي تنطبق عليه حالة أو أكثر من الحالات الواردة في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) أعلاه في حال انتقال ملكيته من مالكٍ إلى آخر.

ثانيا: إن عبارة “عمّا يقتضيه التخصيص لخدمة الأرض” الواردة في عجز الفقرة (هـ) من البند (أولاً) في قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وبتاريخ 12 / 11 / 1392هـ “لا تشمل ما يخصص لخدمة الأرض بسبب يعود للمالك”.

مقترح مشروع الإخلاء الطبي

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش الشورى مقترح مشروع نظام الإخلاء الطبي المقدَّم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع وعساف أبوثنين, وعطا السبيتي، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتورة جواهر العنزي، وذلك استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس، حيث قدمت اللجنة الصحية تقريرها بشأن المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء حيال مشروع النظام المقترح. وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحاتٍ والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.