أبنية – الرياض
بلغ عدد العقارات التجارية والسكنية، التي تم تعديل بياناتها ومحتواها عبر كتابات العدل في السعودية، نحو 44.5 ألف صك عقاري خلال العام الهجري الماضي، بزيادة تقدر بنحو 20 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وبحسب بيانات حكومية، اطلعت “الاقتصادية” عليها، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات تعديل الصكوك بنسبة 32.7 في المائة، وبعدد 14526 صكا عقاريا، ثم مكة المكرمة 9.9 ألف صك، تلتها المنطقة الشرقية بتعديل 7249 صكا عقاريا.
ويقدر عدد الصكوك المعدلة في منطقة عسير 2943 صكا، ومنطقة القصيم 2889 صكا عقاريا، ومنطقة حائل 1276 صكا عقاريا، ثم المدينة المنورة بـ1216 صكا، تليها الباحة بـ985 صكا، ثم تبوك بـ879 صكا، ومنطقة جازان 755 صكا عقاريا.
فيما بلغ عدد الصكوك المعدلة في منطقة نجران 721 صكا، ثم الجوف بـ 649 صكا. في حين سجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في تعديل الصكوك العقارية بنحو 489 صكا.
واعتمدت وزارة العدل اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وتضمنت اللائحة، التأكيد على أن تأييد محكمة الاستئناف لحكم محكمة الدرجة الأولى، يعد حكما صادرا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.
وإذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف، أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه. كما نصت اللائحة التنفيذية على أنه لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنا إبداؤها فيه.
وتضمنت أن للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض، وإذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر. كما نصت على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط، ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه. وتضمنت اللائحة على أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل. وتهدف اللائحة إلى تطوير إجراءات الاعتراض على الأحكام، بما يحقق السرعة والمرونة من غير إخلال بالضمانات، والإسهام في رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في مرحلة الاعتراض على الأحكام.