أبنية – الرياض
بدأت الهيئة العامة للعقار في وضع ضوابط مشددة لمنع الاستشارات والتحليلات العشوائية في مجال العقار من خلال مشروع متكامل يضمن عدم مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص، ويشترط ألا يقل عمر مقدم الطلب عن خمسة وعشرين عاماً وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية ويجوز إعفاء مقدم طلب الترخيص من ذلك إذا تجاوزات خبراته العملية (10) سنوات في أي من الأنشطة العقارية.
كما يشترط أن تتوافر لديه خبرة عملية لمدة لا تقل عن (3) سنوات وأن يكون حاصلاً على دورة تدريبية واحدة – بحد أدنى – من الدورات المخصصة للاستشارات العقارية، وتحليل أسواق العقار التي ينظمها المعهد العقاري وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحكم شرعي، في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره وتصدر الرخصة بقرار من محافظ الهيئة،لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتضمن عقوبة المخالف للضوابط إنذار المستشار العقاري وإيقاف الرخصة مؤقتاً ولمدة لا تزيد على (سنة) واحدة وإلغاء الرخصة، ويحق للمستشار في هذه الحالة التقدم بطلب ترخيص جديد بعد مضي (3) سنوات من تاريخ الإلغاء. وإحالة الممارس دون الحصول على ترخيص للجهات المختصة.ويلتزم الممارس ببذل العناية، والمعرفة النافية للجهالة، والأمانة، والحرص، والاستقلالية المطلوبة منه مع التأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع الأسباب والمبررات العقارية التي يؤخذ بها عند تقديم الاستشارة، أو تحليل السوق العقاري.كما يلتزم بالإفصاح عن أي تضارب مصالح واقع أو محتمل، على أن يقدم الإفصاح بشكل مكتوب للعميل في الاستشارة العقارية مع الإفصاح عن الأتعاب وتقديم تقارير عن الأعمال التي قام بها خلال مدة الترخيص بشكل (نصف) سنوي وفق الآلية التي تعتمدها الهيئة والقيام بما يلزم لحماية سرية المعلومات التي تحصَّل عليها من عملائه، ويحظر عليه المشاركة أو عرض المشاركة في تحمّل أي خسائر يتعرض لها العميل وإعطاء أي مقارنات أو إشارات مسيئة لأعمال مستشارين آخرين.
تنظيم الاستشارات العقارية
إيقاف الرخصة مؤقتاً لمدة سنة للمخالف
إحالة الممارس بدون ترخيص للجهات المختصة
تقديم تقرير نصف سنوى عن الأداء
عدم عرض المشاركة في تحمل أي خسائر للعميل
3 سنوات مدة الرخصة
الالتزام بسرية المعلومات