Home أخبار السماح لـ “هيئة المقيمين” بالاستثمار في العقارات والأدوات المالية.. والسجن بين عقوبات المخالفين

السماح لـ “هيئة المقيمين” بالاستثمار في العقارات والأدوات المالية.. والسجن بين عقوبات المخالفين

by admin

أبنية – الرياض

طرحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين مشروع التعديل على نظام الهيئة لآراء العموم والمهتمين عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى 8 من ديسمبر 2021.
ويهدف تعديل نظام المقيمين المعتمدين إلى هيكلة أدوار الجهات المعنية بتطبيق النظام، بما يسهم في تطوير مهنة التقييم وتنظيمها، ووضع الضوابط اللازمة لها، والإشراف عليها بشكل كامل للإسهام في رفع كفاءة وجودة المقيمين تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية.
وتضمن التعديل تمكين مجلس الإدارة من استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.
ووفقا لما نص عليه النظام تطبق العقوبات الآتية على مخالفي أحكام نظام المقيمين المعتمدين تبدأ بالإنذار، واللوم، والإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عام، وغرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال، وإلغاء الترخيص، وإلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وشطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين، والسجن مدة لا تجاوز عاما واحدا على أن يراعى تناسب العقوبة مع المخالفة.
وتقوم هيئة المقيمين المعتمدين بإحالة المخالفات المنصوص عليها في النظام إلى النيابة العامة للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة، كما أجازت تعديلات النظام نشر القرار القطعي الصادر بعقوبة الإيقاف، والغرامة المالية، وإلغاء الترخيص، والشطب، على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية، أو أي وسيلة أخرى.
ووفق نظام المقيمين يجوز لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو عضوية جديدة أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاثة أعوام من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد.
كما نص على ألا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية، على أن يجتازوا الاختبارات، التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم.
ويتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الهيئة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارتها، في حين تحدد بقرار من وزير المالية مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليها في النظام، وتحدد بقرار من مجلس إدارة هيئة المقيمين المعتمدين مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين المنصوص عليهم في هذا النظام.
وتتكون موارد هيئة المقيمين من اشتراكات الأعضاء، والإعانات الحكومية، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر المجلس قبولها، وعوائد استثمار أموال الهيئة، والمقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات، وأعمال، وتراخيص، والمبالغ المحصلة من المخالفات، والموارد الأخرى، التي يعتمدها المجلس.
ونصت تعديلات مواد النظام على إنشاء سجل لكل فرع من فروع التقييم في الهيئة يقيد فيه أسماء المقيمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة طبيعية.
أما إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة اعتبارية فيسجلون، إضافة إلى ذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.
وتشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى “لجنة قيد المقيمين”، وذلك من ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
ويسمي المجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاثة لأعوام قابلة للتجديد مددا مماثلة.
وبعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره والمقابل المالي له ومدته وشروط تجديده.
وعلى المقيم المعتمد أن يزاول المهنة فعلا في فرع التقييم، الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الهيئة- كتابة- بعنوان مكتبه، وبكل تغير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد، التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا عد إبلاغه على عنوانه، الذي لدى الهيئة صحيحا. وعلى المقيم المعتمد أن يبلغ الهيئة- كتابة- عند فتح أي فرع آخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
ووفقا لنظام المقيمين المعتمدين يجب على المقيم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الهيئة والعميل بذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقفه، ويعد الترخيص منتهيا في حالة التوقف النهائي.
ودون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للهيئة صلاحية طلب إصدار قرار- من اللجنة المنصوص عليها في النظام- بإلغاء ترخيص كل مقيم معتمد توقف عن مزاولة المهنة، ولم يتقدم بالإبلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك، وسماع أقوال المقيم المعتمد، وإذا أبلغ المقيم المعتمد ولم يحضر خلال الـ30 يوما التالية لتاريخ إبلاغه يلغى ترخيصه، ويجوز له التظلم من قرار إلغاء الترخيص أمام ديوان المظالم، ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء العضوية في الهيئة.
وأكدت تعديلات نظام هيئة المقيمين على سعي الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها.
كما تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي: إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه، ووضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم، وتنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم، وإعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
إلى جانب وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها، وإنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.
ويمارس مجلس إدارة هيئة المقيمين الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي: اقتراح التعديلات، التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم، ومراجعة معايير التقييم، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها، واعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة، واعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية، والموازنة التقديرية.
كما يحدد المجلس المقابل المالي لفئات العضوية، ويعتمد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر، وتشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها، وإضافة فروع تقييم أخرى.
ويقوم المجلس كذلك بإعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية، واقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية، واستثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال، التي تقدمها الهيئة.
كما يعمل على إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، وتعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته وصلاحياته وحقوقه وأجره ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى، والتصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة، وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية، وإصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة، وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته.

You may also like

اترك تعليقك :