أبنية – الرياض
وضعت قواعد استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين شرطين رئيسين عند تقديم طلب الاسترداد، أولهما أن يكون العقار محل التوريد العقاري المؤهل للاسترداد مملوكًا للمطور العقاري، والثاني حيازة المطور للعقار كمشتر بموجب عقد تأجير تمويلي منته بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظامًا.
ويشترط لتلك الحيازة تضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به، وجدولًا للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين، وأن يتوافر لدى المستأجر حسابات منتظمة “قوائم مالية” طوال فترة سريان العقد.
جاء ذلك ضمن القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد المطروحة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لاستطلاع آراء العموم عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية وحتى 25 من (مايو) الجاري.
ويأتي إقرار قواعد وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المسددة على السلع والخدمات المستلمة من قبلهم في السعودية والمتعلقة بنشاطهم الاقتصادي المعفى من الضريبة استنادا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها.
وتفصيلًا للقواعد والإجراءات، تحظر قواعد وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين تقديم أكثر من طلب استرداد واحد لكل فترة محل الاسترداد، وبينت أنه في جميع الأحوال يجب تقديم طلبات الاسترداد خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد.
وأجازت للمطور العقاري المرخص والمستوفي لكل متطلبات التأهيل الواردة في القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية تقديمه طلبا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أجل السماح له بصفته مطورا عقاريا مؤهلا لاسترداد ضريبة المدخلات المتكبدة والمدفوعة على توريداته المعفاة من الضريبة، وفق بنود اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتوريد العقار على سبيل نقل ملكيته أو التصرف به كمالك التوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد.
ومنحت قواعد وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد من تاريخ تقدمه بطلب التسجيل الذي تحققت الهيئة من استيفائه للشروط من القرار الوزاري.
ونصت بنود القواعد والإجراءات الخاصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين المؤهلين على أنه في حال كان المطور العقاري المؤهل يمتلك حصة من العقار محل طلب الاسترداد، وتم الإفصاح عن تلك الحصة، وفقا للائحة ضريبة التصرفات العقارية قبل التقدم بطلب الاسترداد، فيحق له استرداد الضريبة المقابلة لتلك الحصة وبقدر نسبة ملكيته وقت دفع الضريبة محل طلب الاسترداد.
كما بينت حالات طلب الاسترداد للعقارات المملوكة من قبل وزارة الإسكان والمطورة، وفق قواعد مشاريع البيع على الخارطة، مؤكدة أن العقار الواقع تحت تصرف المطور العقاري المؤهل يحق للمطور العقاري المؤهل طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بتطوير ذلك العقار شريطة أن يكون المطور هو من يقوم بإتمام إجراءات نقل الملكية لمصلحة المستفيدين النهائيين.
وأجازت للمطور العقاري المؤهل تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة شهرية، أو ربع سنوية، أو سنة تقويمية، لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة خلال تلك الفترة بحسب ما يتم تحديده في طلب التسجيل، ووفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.
كما أجازت للمطور العقاري المؤهل تغيير فترة الاسترداد من خلال طلب يقدم للهيئة موضح به الأسباب، التي تدعو إلى تغييرها وفي حال الموافقة على الطلب يكون تاريخ سريان التغيير بدءا من بداية فترة الاسترداد التالية لتاريخ الموافقة على الطلب.
وأوجبت أن يتضمن طلب الاسترداد الضريبة المدفوعة عن السلع أو الخدمات، التي صدرت بها فاتورة ضريبية مؤرخة ضمن فترة الاسترداد، وفي حال تقديم طلبات الاسترداد عن كل فترة شهرية أو ربع سنوية يجوز للمطور العقاري المؤهل استرداد الضريبة المدفوعة بموجب فاتورة ضريبية صادرة في تاريخ سابق على فترة الاسترداد أقصاه بداية العام التقويمية محل الاسترداد شريطة أن يتم إدراجها ضمن أي طلب استرداد عن أي فترة استرداد لاحقة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من العام التقويمي محل الاسترداد.
وتمنع قواعد وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين استرداد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع أو الخدمات المحددة في المادة الـ50 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي لا تعد مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الخاص بالمطور.
كما حظرت استرداد الضريبة غير المسددة، أو الضريبة المتعلقة بعقار غير مؤهل للاسترداد، سواء لكون العقار عقارا غير سكني يستخدم أو سيستخدم في عمل توريدات خاضعة للضريبة على سبيل التأجير أو الترخيص، أو لكون العقار عقارا سكنيا يستخدم أو سيستخدم في عمل توريدات معفاة من الضريبة على سبيل التأجير أو الترخيص.
ولهيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطبيق الأحكام المنصوص عليها، وفي حال ثبت للهيئة قيام المطور العقاري المؤهل باسترداد مبلغ بالخطأ أو دون وجه حق، فلها أن تصدر لذلك المطور العقاري تقييما يبين مبلغ الضريبة، التي تم استردادها من قبله بالخطأ أو دون وجه حق، يعد ذلك المبلغ بمنزلة ضريبة مستحقة واجبة السداد للهيئة من تاريخ إيداع ذلك المبلغ في الحساب المصرفي الخاص بالمطور العقاري المؤهل.
كما أجازت للمطور العقاري المؤهل للاسترداد الاعتراض على قرارات الهيئة، وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وتعد هذه القواعد والإجراءات جزءا لا يتجزأ من الأحكام الواردة في الفقرة الـ14 من المادة الـ70 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة ومكملًا لها.