أبنية – الرياض
المحكمة العامة بجدة ألزمت سمسارا عقاريا بتنفيذ حكم قضائي بإعادة المبالغ التي حصل عليها مقابل بيعه أراضي لا يملكها، من خلال اعتماد عمليات البيع على مدى عامين على وثائق محررة بدلا عن الصكوك الشرعية.
وطبقا لصك الحكم فإن الحيثيات أثبتت أن الأراضي التي باعها العقاري من ممتلكات الدولة وجرت استعادتها من الجهات المختصة قبل عامين، وهو ما أوجد في وقت لاحق النزاع بين العقاري والمشترين.
وأشارت مصادر إلى أن المشتري وشركاءه دفعوا مبالغ وشيكات وسندات لأمر السمسار العقاري للحصول على 100 قطعة أرض، قيمة القطعة الواحدة 75 ألف ريال، ولفتت إلى أن المدعى عليه تغيب عن حضور الجلسات، وعُد الحكم حضوريا على اعتبار تبلغه بنجاح عبر الرسائل النصية من نظام «أبشر».
وقررت المحكمة السير في الدعوى وصدر حكم على السمسار العقاري يلزمه بإعادة الأموال التي حصل عليها لثبوت بيعه عقارات لا يملكها، وبات الحكم نهائيا بمقتضاه الشرعي والنظامي.
وطبقا لوقائع القضية فقد تقدم مواطن إلى المحكمة العامة في جدة بشكوى ادعى من خلالها شراءه وآخرين مجموعة أراض بوثائق من عقاري، وأبرز وثائق البيع التي نصت في بنودها أن العقار مملوك للبائع بوثيقة، ونصت المبايعة على أن العقاري يحمي المشتري من كل معتد ما عدا الجهات الحكومية أو صاحب الصك الشرعي، وبعد عدة أشهر استعادت الجهات المختصة الأراضي ضمن مخطط تبين أنه من ممتلكات الدولة، وجرى التعدي عليه من قبل البعض، وختم المواطن دعواه بالمطالبة باسترداد المبالغ التي دفعها المقدرة بـ7.5 مليون ريال، وقدم المشتري بينته صورا من عقد البيع وشهود عقد المبايعة.
وقال المدعي استجبت لوساطات لتمكين العقاري من تنفيذ الحكم الصادر عليه ومنحته 6 أشهر للسداد ولم أرغب في التقدم إلى محكمة التنفيذ لتطبيق النظام عليه. وأضاف: وقعت ضحية لسماسرة ووسطاء عقاريين حيث توقعت تحويل وثيقة المبايعة إلى صكوك شرعية لاحقا، مشيراً إلى تغيب وهروب العقاري وحاول التقدم بالتماس طلب إعادة النظر في الحكم لا سيما وقد سقط حقه في الاعتراض على الحكم لمضي 30 يوما من صدوره فبات الحكم نهائيا واجب النفاذ. ونصت المحكمة في الصك «على كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة».