أبنية – الرياض
وافق محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة على تعديل الفقرة (أ) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، التي تتعلق بحالات الاستثناء من الضريبة.
والتعديل تمثل في رفع عدد الاستثناءات إلى 15 بدلا من 13، وشمل التصرف في العقار من قبل الشريك، وذلك بنقل العقار باسم الشركة، إلى جانب التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني في رأسمال صندوق استثمار عقاري.
وجرى توسيع استثناء التصرف في العقار المقدم كحصة عينية، وفق رأسمال الشركات المساهمة، ليشمل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة.
وبحسب ما نشرته أم القرى، أمس، جاء التعديل، بناء على ما عرضه محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل من مقترحات حيال إضافة عدد من الحالات، التي تستثنى من نطاق تطبيق الضريبة، وبناء على ما نصت عليه الفقرتان (د) من المادة الرابعة، و(أ/ ١٣) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية.
وبحسب المادة، يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة كليا أو جزئيا، التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف دون مقابل في العقار لوقف “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.
وذلك علاوة على التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات، التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.
وشملت الاستثناءات التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار، والتصرف في العقار كهبة مؤقتة لدى الجهة المختصة، وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاما بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي.
وتضمنت أيضا التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض استخدامه كضمان لتمويل أو ائتمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان، وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغير، والتصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة، وذلك تنفيذا لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.
ومن الاستثناءات، التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله، فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق ذاته، وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه.
وذلك إلى جانب التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية- من قبل أي شخص- وفق رأسمال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة، بشرط عدم التصرف، وفق الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمسة أعوام من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.
وشملت التصرف في العقار إذا كان أحد طرق التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي، أو القنصلي، أو العسكري، المعتمدين في المملكة، وبشرط المعاملة بالمثل، إضافة إلى التوريد العقاري، الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه- في حال تم توثيقه لاحقا بعد سريان الضريبة- شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة.
وتضمنت أيضا التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة، وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتا في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة- أو شهادة معتمدة- من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار ضمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة حتى تاريخ التصرف.
وشملت التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني- من قبل أي شخص- في رأسمال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداء، وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق، التي تؤسس بهدف تأجير العقارات، وأي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.