Home أخبار 10 ملايين ريال غرامة الاحتكار العقاري

10 ملايين ريال غرامة الاحتكار العقاري

by admin

أبنية – الرياض

تهدد عقوبات نظام المنافسة، التي تصل قيمة الغرامات فيها إلى 10 ملايين ريال، المكاتب العقارية التي يثبت في حقها تعمد تقليل العروض المتاحة، وممارستها الاحتكار بهدف رفع الأسعار.

وذكر مصدر لـ«الوطن» أنه حسب نظام المنافسة، فإنه يحق لأي شخص متضرر من أي نوع من الاحتكار، سواء لسلعة استهلاكية صغيرة مثل الأغذية أو سلعة أساسية كبيرة مثل الأراضي، ولحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة أحكام نظام المنافسة، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.

إثبات الاحتكار

أشار المصدر إلى أن إثبات الاحتكار يكون بوجود بيانات تشير لوجود توجه متعمد من قِبل صاحب المتجر أو المكتب العقاري في الحد من تدفق السلعة التي يعرضها للأسواق أو إيقاف عرضها في السوق بشكل كلي أو جزئي، من خلال إخفائها، أو تخزينها دون وجه حق، أو الامتناع عن التعامل فيها، بالإضافة لتقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها، من أجل التحكم بالأسعار، وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.

ضبط المخالفات

أوضح المصدر أن البلاغات يتم تقصيها والبحث فيها، وجمع الاستدلالات عنها، وضبط ما يقع من مخالفات لنظام المنافسة من قِبل موظفي الهيئة العامة للمنافسة، الذين لهم صفة الضبط القضائي، ولهم الحق في دخول مواقع المنشآت ومكاتبها وفروعها في أوقات العمل المعتادة، والإطلاع على دفاترها ومستنداتها، وأخذ نسخ منها بموجب محاضر يوقعها الموظفون وتابع المنشأة الموجود لحظة الضبط. ولهم الإثبات في قضايا المنافسة بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك البيانات الإلكترونية، والصادرة من الحاسب الآلي، وتسجيلات الهاتف، ومراسلات جهاز الفاكس، والبريد الإلكتروني.

عقوبات الاحتكار

أضاف المصدر أن مخالفة نظام المنافسة بممارسة الاحتكار توجب فرض غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعـات السنوية للنشاط المخالف، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريـال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية. كما يمكن الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

منع الاحتكار

أكد المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أن مخالفات نظام المنافسة تشمل كل السلع والخدمات، بما فيها السلع العقارية، مشيرا إلى أن النظام صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/75 بتاريخ 29/06/1440، ولائحته التنفيذية الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة برقم 337 وتاريخها 25/01/1441، لتنظيم السوق، ومنع إساءة استغلال هيمنة منشأة أو مجموعة منشآت على السوق، حيث أكدت المادة الثانية من النظام حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومنع الممارسات الاحتكارية. كما منعت المادة الخامسة أي اتفاق بين المنشآت يخل بالمنافسة العادلة، سواء مكتوبا أم شفهيا، وصريحا كان أم ضمنيا. وأوضح «الفرج» أن من الأمور التي شددت هذه المادة على منعها تحديد أو اقتراح الأسعار، أو تحديد الأحجام أو الكميات، والحد من حرية تدفق السلع وحجبها، وتقاسم الأسواق (كأن يتم الاتفاق أن يختص كل تاجر بمنطقة جغرافية أو موسم معين)، وتجميد التصنيع أو التطوير.

تسهيل البلاغات

أشار «الفرج» إلى أن المادة الثانية والثلاثين من اللائحة أعطت الحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري في التقدم بشكوى أو بلاغ للهيئة عن الممارسات المخلة بالمنافسة، ولو لم يكن طرفا متضررا، دون شرط الإفصاح عن هويته، في تسهيل إضافي وتشجيع للمبلغين. أما العقوبات التي نص عليها النظام، فتعتمد على فداحة المخالفة، حيث جعلت المادة التاسعة عشرة من النظام عقوبة مخالفي المواد المذكورة فيها توقيع الغرامات التي تصل إلى 10 ملايين ريال. كما للهيئة عقاب المخالف بما يعادل 3 أضعاف الأرباح التي حققها جراء هذه المخالفة، فمن يهيمن على السوق، ويمتنع عن تطوير ما تحت يديه، أو يهيمن على السوق ويتلاعب في الأسعار، يجعل نفسه عرضة للعقوبة وفق النظام واللائحة المشار إليهما.

أبرز صور الاحتكار:

البيع بأقل من سعر التكلفة الإجمالي، لإخراج منافس أو إعاقة دخول منافس جديد.

تحديد الأسعار.

افتعال عجز أو وفرة وهمية.

التمييز في التعامل بين المنشآت دون سبب موضوعي.

رفض التعامل مع منشأة أخرى.

الاشتراط على منشأة عدم التعامل مع منشأة أخرى.

ربط سلعة بسلعة.

عقوبات الاحتكار:

غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعـات

غرامة لا تتجاوز 10 ملايين ريـال

غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب

You may also like

اترك تعليقك :