أبنية – متابعات
دعت الهيئة العامة للعقار المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع والتعليق على مسودة اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية التي طرحتها عبر منصة “استطلاع” بتاريخ 1 أغسطس 2023 ولغاية 15 أغسطس 2023، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر من العام الحالي، ورحب عدد من العاملين والمستثمرين في القطاع الخاص بطرح اللائحة مؤكدين وجود حاجة ماسة للحد من بث وترويج التحاليل والبيانات والتوصيات التي تؤثر سلبا بالسوق على غرار ما هو معمول به في سوق الأسهم، وتوقعوا بأن يكون للائحة دور مهم في ذلك الجانب. وفقًا لما نشرته صحيفة الرياض.
وقال المتخصص في الشأن العقاري خالد بن شاكر المبيض: “إن هذه اللائحة تمثل خطوة مهمة ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار وخطواتها المتعددة لتنظيم سوق العقار والارتقاء به خصوصا وأن كثيرا من الناس تضرر من كم التوصيات والبيانات المغلوطة التي يتلقونها من كل حدب وصوب، إضافة إلى التأثير السلبي لتلك التوصيات المغلوطة على الاستثمار العقاري الذي يعد ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الناتج الوطني والثروة الأكبر لأي مستثمر، وأعتقد أن اللائحة تؤسس لتنظيم يمنع غير المؤهل من تقديم المشورة ويحمل صاحب التوصية والاستشارة المغلوطة تبعات استشارته إضافة إلى منع إنتاج وتداول ما يضر بالسوق العقاري، تماما كما هو معمول به في أسواق الأسهم”.
بدوره رحب عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة المهندس عبدالمنعم الشنقيطي: “بما تضمنته اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية من بنود مؤكدا الحاجة لها”، وأشار إلى أنها تدعم جهود الهيئة العامة للعقار الرامية إلى تنظيم السوق العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وزيادة شفافيته. وأكدتْ الهيئة أنَّ اللائحة المنشورة لاستطلاع رأي القطاع العقاري بمختلف شرائحه تأتي ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري من جهة، ورفع الموثوقية من جهة أخرى، وهي امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية، حيث يُعد نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية من الأنشطة المؤثرة التي تسهم في توفير معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة، كما تعزز استدامة المعلومات وتقنن طريقة تقديمها بما يضمن استفادة جميع أطراف العمليات العقارية منها.
كما أوضحت “الهيئة” أن اللائحة التي تتضمَّن تسعَ موادَّ مُنظِّمَة للأحكام والاشتراطات عرَّفت الاستشارات العقارية بأنَّها “التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تُقدَّمُ للمستفيد بأي وسيلة، سواء مكتوبة أم مرئية أم مسموعة، ونحوها، بينما أوضحت أنَّ التحليلات العقارية تعني: “الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يُقَدَّمُ للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها”.
وبحسب المسودة فإنَّه يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية، إضافةً للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين “المنشآت”، أو الأشخاص الطبيعيين “الأفراد”، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن وفيما يخص “خدمة التحليلات العقارية” فبالإضافة لتلك الشروط يجب أن تكون الخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
كما يجب على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية التحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخَّص لها عند تقديم الاستشارة العقارية وتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب.
وتحظر مسودة اللائحة على المرخَّص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به أو إرباك العموم وتقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية أو الآخرين أو الإضرار بالغير وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل، وتقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلبًا أو إيجابا وإفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة وإعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين.
كما يُحظر على المرخَّص له ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، واستخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري وممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع. وبحسب المادة السادسة من مسودة اللائحة فعلى المرخَّص له عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية أن يتم تقديمها كتابة خلال مدة سريان العقد وتضمين الاستشارة البيانات التالية: “رقم عقد الوساطة، اسم المرخَّص له ورقم ترخيصه، تاريخ تقديم الاستشارة، المعلومات الجوهرية والبيانات التي بنيت عليها الاستشارة”. وفي حال تقديم المرخَّص له معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، تصحيح ذلك في ذات الوسيلة، بناء على طلب من المستفيد أو من الهيئة، دون أن يترتب على ذلك إعفاء مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها.