أبنية – الرياض
طرحت وزارة الاستثمار مشروع نظام الملكية العقارية، بهدف تنظيم وحماية حقوق ملكية العقار والانتفاع به، وأوضاع التصرف فيه، ووضع المبادئ العامة لحماية وتنظيم الثروة العقارية في المملكة، وإيجاد قواعد تحفيزية للاستثمار العقاري في المملكة وآليات منظمة لتملك المستثمرين الأجانب.
وحدد مشروع النظام ثمانية تصرفات عقارية هي، البيع، المعاوضة (المقايضة)، الإعارة، الإجارة، الرهن، الوقف، الهبة، والصلح، حيث يشترط لممارسة أي من تلك الحقوق الواردة على الملكية الالتزام بالضوابط النظامية والإجراءات المنظمة لترخيص ممارسة الأنشطة والأغراض، التي يرغب مالكها القيام بها والإجراءات المنظمة لتسجيلها.
وفصل مشروع النظام المعروض لآراء العموم عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية حتى العاشر من أغسطس 2021، آليات حماية حقوق الملكية العقارية والانتفاع بها، وأوضاع التصرف فيها، كما اهتم بوضع تنظيم شمولي للتشريعات في قطاع العقار.
ونص نظام الملكية العقارية على وضع ثمانية أسباب لتملك الشخص الطبيعي أو الاعتباري للعقار، هي، الإقطاع من ولي الأمر (المنح)، والمعاوضة عن العقار بعوض (عقد بيع)، والإرث، والوصية، والهبة، والتصرف بالاستثمار في العقار، والأحكام القضائية المكتسبة للقطعية، والتنفيذ القضائي الجبري، حيث تنتقل ملكية العقار أو الوحدة العقارية أو الحقوق العينية بأحد تلك الأسباب ولا يصح انتقالها إلا بعد توثيقه في السجل العقاري، وفقا لأحكام الأنظمة الخاصة به.
وأكد النظام فيما يتعلق بالوصية والإرث على إصدار لائحة تنظم أحكام المواريث والوصايا لغير السعوديين.
واستثنى النظام من ذلك التملك ضمن مواقع لا يجوز اكتساب الملكية فيها لقيود نظامية كالأراضي الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المنتزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال.
وذلك علاوة على أراضي المراعي الغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخدمات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة.
وأجاز النظام للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات- التي صادقت عليها المملكة- تملك المقر الرسمي لها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.
وأشار النظام أنه لا يجوز لغير السعودي– بأي طريقة غير الإرث- اكتساب حق الملكية على عقار من عقارات المناطق المقدسة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا لنظام الأوقاف على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة نظاما بالأوقاف حق النظارة على الموقوف.
وأجاز النظام لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية (إذا كان مسلما) والاعتبارية اكتساب حق الانتفاع على عقار من عقارات المناطق المقدسة لفترة لا تزيد على 99 عاما، ولا يخل ذلك بعدم جواز دخول أو سكنى غير المسلمين في مناطق حدود الحرم لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبين أنه لا ينطبق ما ورد في شأن تملك غير السعوديين على الأسهم وأدوات الدين والوحدات في الصناديق العقارية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية، التي تستثمر في أصول عقارية في المناطق المقدسة، ويجوز تملكها وتداولها طبقا لما تقره هيئة السوق المالية بهذا الخصوص.
ولا يجوز للدائن غير السعودي تملك عقار من عقارات المناطق المقدسة أو الانتفاع به استيفاء لدينه- في حال عدم جواز التملك أو الانتفاع طبقا لأحكام الأنظمة- في حين يجوز له التنفيذ عليه بالبيع لطرف يجوز له التملك نظاما.
وحول نطاق تطبيق النظام على المناطق الخاصة أكد النظام تطبيق أحكامه على الجهات العقارية المختصة في شأن العقار الواقع ضمن النطاق الجغرافي لكل منها بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأوامر والأنظمة المؤسسة لها.
ويبقى العقار والوحدات العقارية والحقوق العقارية الواردة عليها، التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لكل هيئة مختصة ضمن الملكية العامة، ولا تنتقل إلى الملكية الخاصة إلا بناء على القرارات الصادرة من تلك الجهات طبقا للصلاحيات المناطة بها في الأوامر والأنظمة المؤسسة لها.
وأجاز النظام بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناء على توصية مجالس إدارات الهيئات المختصة أو الوزير المختص أو الرئيس وضع قواعد لتحفيز الاستثمار العقاري في النطاق الجغرافي التابع لها تشمل إعفاءات من بعض الرسوم الحكومية أو المقابل المالي أو تعليقها خلال فترة معينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، وإتاحة القروض التنموية للمستثمرين، سواء السعوديين أو غير السعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الاستثمار، ووضع إعفاءات ضريبية من خلال آليات ومحددات، وذلك بالتنسيق بين وزير المالية ووزير الاستثمار.
وأجاز النظام كذلك اكتساب الحقوق العقارية داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وذلك وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لكل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة، وبما يتماشى مع هدفها، على أن تشمل على سبيل المثال نسب التملك، والجنسيات، والمساحات، وعدد الوحدات، والرسوم، وغير ذلك.
وحول التخصيص نص نظام الملكية العقارية على جواز تخصيص عقارات الدولة لغرض إحيائها أو استثمارها بما يعود بالنفع على الدولة وأصولها أو تحقيق مصلحة عامة.
ومنح النظام الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما، مسؤولية تخصيص عقارات الدولة بناء على طلب من الجهات الحكومية، مضمنا الوثائق ووصف المبررات طبقا للإجراءات، التي تضعها الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما.
وتضع هيئة عقارات الدولة أو أي جهة مختصة نظاما بالتنسيق مع الجهة الحكومية مقدمة طلب التخصيص، وتلك المختصة بالنشاط المعني بموضوع الإحياء أو الاستثمار شروط تخصيص عقارات الدولة.
وأكد النظام قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما، بوضع الآليات المناسبة لتسجيل وتتبع جميع عقارات الدولة المخصصة ضمن السجل العقاري العام وعلى جميع الجهات الحكومية تقديم الدعم اللازم لقيام الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما، بأعمالها تلك.
ولا يجوز تسجيل ملكيات عقارات الدولة لأي جهات حكومية، وإنما تسجل باسم عقارات الدولة وتتمتع الجهات الحكومية بمنفعتها من خلال التخصيص مع ذكر نوع النشاط المخصص له في السجل العقاري العام.
ويجوز أن تشكل عقارات الدولة مساهمة الجهات الحكومية في رأسمال شركات تساهم في تأسيسها طبقا للإجراءات، التي تضعها الهيئة العامة لعقارات الدولة، أو أي جهة مختصة نظاما، إنفاذا للأوامر والأنظمة ذات الصلة.
ومنع النظام تحويل تخصيص أي عقار للدولة لغرض السكن الخاص إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء ولا ينطبق ذلك على ما تم تملكه استيفاء لشروط التخصيص لشخص طبيعي أو اعتباري وتطبق في هذه الحالة إجراءات وزارة الإسكان والشؤون البلدية والقروية، أو أي جهة مختصة نظاما، في هذا الشأن بالإضافة إلى تلك الجهة المختصة بالنشاط، الذي تم تخصيص العقار لأجله.
كما لا يجوز تملك شخص طبيعي أو اعتباري عقار الدولة المخصص له إلا بعد التوثق من استيفائه شروط ذلك، وينتقل تسجيل ملكية ذلك من السجل العقاري العام للسجل العقاري
وعن رسوم الأراضي البيضاء، أكد مشروع نظام الملكية العقارية فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، ويحدد نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية أحكام فرض رسوم الأراضي البيضاء، ومعايير تقدير قيمة الأرض.
وأوضح النظام أن لمالك الأرض الخاضعة للرسم السنوي وفق المادة السابقة حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم، أو بتطبيق قيمة الأرض وتحديد الرسم وفقا لنظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية.
ويطبق نظام الملكية العقارية على جميع العقارات في السعودية، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والهيئات والأجهزة والصناديق والمؤسسات العامة والشركات الحكومية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة.
ویعمل بنظام الملكية العقارية بعد 180 یوما من تاريخ نشره في الجریدة الرسمية، ويصدر وزير الاستثمار اللائحة التنفيذية لهذا النظام بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اللائحة التنفيذية في شأن التسجيل العيني للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصدر كذلك مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة اللائحة التنفيذية لنزع الملكية ووضع اليد المؤقت بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتصدر اللوائح المشار إليها خلال 180 يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.